بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ
روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ مَعْلُومٍ كَيْلُهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُكَايَلَةً جَائِزٌ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَفَّ مِنَ الْآخَرِ فِي الْوَزْنِ
شروح الحديث المتاحة:
4064 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَهِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا رَوْحٌ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
