الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا

روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَذْمُومَةِ ، وَالْخِلَافِ ، وَإِمْسَاكِهَا وَكَرَاهِيَةِ طَلَاقِهَا ، وَإِظْهَارِ الْبُغْضِ لَهَا ، وَأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الْخِلَافِ ، وَالْعِوَجِ وَعَلَى خِيَانَةِ زَوْجِهَا لِحَمْلِهَا إِيَّاهُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ ، وَمَا لَا يَجُوزُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لَا يَعْدِلُهَا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا
3645 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ *
3646 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، وَفِيهَا عِوَجٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ ، قَالَا : ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ ، قَالَ : قَالَ عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *
3647 حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ، قثنا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ *
3648 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، قثنا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ *
3649 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، قثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ *
3650 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَلَا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ *
3651 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قثنا سُفْيَانُ ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، وَفِيهَا عِوَجٌ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا *
3652 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : : هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ *
3653 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَا : ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْلَا حَوَّاءَ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا *