بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ
روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ
بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعِ قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيَّنَةِ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ ، وَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ يُحَرِّمْنَ
شروح الحديث المتاحة:
3572 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ *
شروح الحديث المتاحة:
3573 حثنا يُونُسُ وَبَحْرٌ قَالَا : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا ، فَحَجَبَتْهُ ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *
شروح الحديث المتاحة:
3574 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ ، فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَا : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَا : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
3575 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَابْنُ دَنُوقَا ، قَالَا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَا : ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
3576 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ ، قَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَثَنَا أَبِي ح ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
3577 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
3578 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
3579 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وحثنا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ *
شروح الحديث المتاحة:
3580 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ . بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ *
شروح الحديث المتاحة:
