الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحَيَّةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحَجِّ

2948 أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ ، ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَا اللَّيْثُ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ *
2949 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَا : نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْعَقْرَبُ *
2950 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغُرَابَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْفَأْرَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْعَقْرَبَ قُلْنَا لِنَافِعٍ : فَالْحَيَّاتُ ؟ قَالَ : لَا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ *
2951 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ ، نَا الْقَعْنَبِيُّ ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مِنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ *
2952 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْغُرَابَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَالْأَفْعَى ؟ قَالَ : وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْأَفْعَى *
2953 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، وَعَمَّارٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ : الْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْمُزَنِيُّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْهُ ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ *
2954 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا زُهَيْرٌ ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ *
2955 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِرَسُولِ نَفْسِهِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، نَا الْحُمَيْدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ *
2956 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ، نَا عَمِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، نَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ *
2957 وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ : عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا *