الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ ، وَأَنَّهَا

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحَجِّ

2703 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، نَا الْفِرْيَابِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا ، لَا لَكُمْ *
2704 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، نَا قَبِيصَةُ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً *
2705 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، نَا بَدَلُ بْنُ مُحَبَّرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا يَعْنِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
2706 حَدَّثَنِي عَبْدٌ الْعِجْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً يَعْنِي : مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ *
2707 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً *
2708 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، نَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ : لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً *
2709 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَى عَنْهُمَا : مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ *
2710 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ : إِنَّ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِهَا ، كَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَنَا شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ خَيْرَنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا الدِّينِ رَوَى الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، بِنَحْوِهِ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ *
2711 حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ ، فَنَهَى عُثْمَانُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ : دَعْنَا مِنْكَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ . فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا *
2712 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهُ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ *