الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ إِيجَابِ الصَّلَاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا

روايات وأحاديث من كتاب بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ

1685 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا كَهْمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ *
1686 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَ كَهْمَسٌ ، وَالْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ *
1687 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : ثنا مُخْتَارٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَنَا *
1688 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا *
1689 حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي ، قَالَ : ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَرَكَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا *