بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْعُقُولِ
16969 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ : لَا أَدْرِي *
شروح الحديث المتاحة:
16970 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ *
شروح الحديث المتاحة:
16971 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَكَمَ *
شروح الحديث المتاحة:
16972 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ *
شروح الحديث المتاحة:
شروح الحديث المتاحة:
16974 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ *
شروح الحديث المتاحة:
16975 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ *
شروح الحديث المتاحة:
16976 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ *
شروح الحديث المتاحة:
16977 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ قُلْتُ : لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ : لَا أَدْرِي *
شروح الحديث المتاحة:
16978 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ *
شروح الحديث المتاحة:
