الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الرُّقْبَى

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

16336 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لِلْآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا *
16337 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الرُّقْبَى أَنْ تَقُولَ : خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ *
16338 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ *
16339 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *
16340 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا *
16341 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *
16342 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا *
16343 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الرُّقْبَى جَائِزَةٌ *
16344 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ *
16345 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا ، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *