الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الصَّدَقَةِ

16060 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ *
16061 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ *
16062 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ *
16063 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ *
16064 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، أَوْ قَالَ عُمَرُ : لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ : ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ *
16065 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ : قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا ، وَإِنَّ لِي عِيَالًا ، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا ، وَعِيَالًا وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ *
16066 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ قَالَ : فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ قَالَ : أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرُهُ رَاجَعْتُهُ فِيهَا فَقَالَ : هَكَذَا ، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ *
16067 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كَانَ يُقَالُ { مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالَاهُ *
16068 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَلَدُهُ كَسْبُهُ *
16069 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ *