الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابٌ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ

15272 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا ، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ *
15273 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ *
15274 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ *
15275 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا ، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ *
15276 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ *
15277 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ *
15278 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ قَالَ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهَ أَبْعَدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ قَالَ : فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ : إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ *
15279 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ *
15280 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ *
15281 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا ، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا ، فَلَا شَيْءَ ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ طَاوَعَتْهُ ، جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا *