الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابٌ : شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

14939 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ *
14940 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ : فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ فَقَالَ : أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ ، فَقَالَ : اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ *
14941 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ *
14942 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ *
14943 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ *
14944 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلَّا أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى *
14945 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ *
14946 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ *