الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ : التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْبُيُوعِ

13777 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ ، وَغَيْرِهِ *
13778 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ *
13779 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ نَقُولُ : وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ *
13780 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا ، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ *
13781 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ *
13782 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ *
13783 وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ *
13784 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ *
13785 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرْضٌ لَا يُكَالَ ، وَلَا يُوزَنُ ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا *
13786 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ *