الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

13355 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ ، فَلَا يُحَدُّ *
13356 قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ *
13357 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ *
13358 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، يَقُولَانِ : لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ *
13359 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ *
13360 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ *
13361 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ *
13362 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ : قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ *
13363 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ *
13364 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي ، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ *