الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، وَابْنَتِهَا ، وَأُخْتِهَا

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

12352 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ : لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ - ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ *
12353 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا *
12354 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ } الشَّعْبِيِّ ، وَ {T:التعليق: التعليق: ليست في المطبوع، ولعلها التي أقحمت قبل: عن الشعبي ، فانتقل نظر الناسخ أو نحو هذا، والله أعلم., عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا *
12355 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ؟ : لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا *
12356 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : لَا *
12357 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالَا : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ *
12358 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ *
12359 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ *
12360 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ : حَدُّ الزِّنَا *
12361 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ *