الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابٌ : الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

12280 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *
12281 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ *
12282 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ *
12283 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ *
12284 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً *
12285 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا آمُرُكَ ، وَلَا أَنْهَاكَ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ *