بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
12249 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ *
شروح الحديث المتاحة:

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ