الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

12106 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ *
12107 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ *
12108 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا *
12109 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا *