الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابٌ : يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

11980 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ *