الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الْفِدَاءِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

11370 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ . إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ *
11371 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا *
11372 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا *
11373 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ *
11374 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ *
11375 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا *
11376 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ *
11377 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا : إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ *
11378 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ *
11379 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ بِخُلْعٍ *