بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
11324 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : وَلَوْ ، وَلَوْ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا *
شروح الحديث المتاحة:
11325 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : وَقَتَادَةَ يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا *
شروح الحديث المتاحة:
11326 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ *
شروح الحديث المتاحة:
11327 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ *
شروح الحديث المتاحة:
11328 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمَكْحُولٍ ، قَالَا : يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } *
شروح الحديث المتاحة:
