بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ
10474 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا *
شروح الحديث المتاحة:
10475 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ *
شروح الحديث المتاحة:
10476 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ *
شروح الحديث المتاحة:
10477 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ *
شروح الحديث المتاحة:
10478 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ *
شروح الحديث المتاحة:
10479 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ *
شروح الحديث المتاحة:
10480 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا قَالَ : لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ *
شروح الحديث المتاحة:
10481 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ *
شروح الحديث المتاحة:
10482 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
10483 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ ، عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَا : نَعَمْ قَالَ : فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا ، وَقَامَ غَضْبَانَ *
شروح الحديث المتاحة:
