بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا ، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ ؟
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ
10070 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ قَالَ : لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ *
شروح الحديث المتاحة:
10071 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ *
شروح الحديث المتاحة:
