الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

8047 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ ، وَمَا صِيدَ ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ *
8048 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَطَاءً ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ : لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ *
8049 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ : وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ *
8050 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحَ *
8051 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، فَقِيلَ لِعَمْرٍو : إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ فَكَانَ عَمْرٌو لَا يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا *
8053 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ وهو الغزال,ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا *
8054 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ وهو الغزال,ظِبَاءً أَحْيَاءَ فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : أَفَلَا ذَبَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مَأْمَنَهَا الْحَرَمَ لَا أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ *
8055 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ *
8056 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا *