الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الصِّيَامِ

7125 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ *
7126 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ *
7127 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ : يَصُومُ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ *
7128 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ : إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ ، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ *
7129 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ : يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ : صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ ، وَقَالَ : وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي *
7130 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ *