الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الزَّكَاةِ

6613 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْنَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : كَذَلِكَ نَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ ، وَلَا الْمُثِيرَةِ ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ *
6614 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ *
6615 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ *
6616 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ *
6617 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ *
6618 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ *
6619 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ *
6620 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ *
6621 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ *
6622 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ *