بَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحَيْضِ
1277 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
1278 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ *
شروح الحديث المتاحة:
1279 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ ، وَأَحْتَلِمُ فِيهِ ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ *
شروح الحديث المتاحة:
1280 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ . قُلْتُ : فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا يَضُرُّهُ . قُلْتُ : فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا ؟ قَالَ : نَعَمْ *
شروح الحديث المتاحة:
1281 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُمَسُّ الْمُصْحَفُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ . قُلْتُ : فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ ؟ قَالَ : وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ ؟ . قُلْتُ : غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا يَضُرُّهُ . قُلْتُ : فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا ؟ قَالَ : نَعَمْ *
شروح الحديث المتاحة:
1282 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : كَرِهُوَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ *
شروح الحديث المتاحة:
1283 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أُحِبُّ أَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا ، جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ *
شروح الحديث المتاحة:
1284 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ *
شروح الحديث المتاحة:
1285 وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا يَقُولُونَ : جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ *
شروح الحديث المتاحة:
1286 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ ، وَفِيهَا الْكِتَابُ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُونَ ، إِنَّمَا يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لَوْ ذَهَبْتَ بِالْكِتَابِ فِي رُقْعَةٍ مَا أَعْطَوْكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ لَا تَمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ *
شروح الحديث المتاحة:
