كتاب حد الزنا
روايات وأحاديث من كتاب كتاب حد الزنا
كتاب حد الزنا حديث ابن مسعود قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث متفق عليه وقد تقدم في أول باب الجراح
شروح الحديث المتاحة:
حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، مسلم والرجم ، مسلم من حديثه بهذا
شروح الحديث المتاحة:
حديث عمر أنه قال في خطبته إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما # البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث وفي آخره ولولا أني أخشى أن يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته على حاشية المصحف قال المصنف وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد متفق عليه من حديث ابن عباس عن عمر مطولا وليس فيه في حاشية المصحف وقال آية الرجم ولم يذكر الشيخ والشيخة ورواه البيهقي بتمامه وعزاه للشيخين ومراده أصل الحديث وفي رواية للترمذي لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وفي الباب عن أبي أمامة بنت سهل عن خالته العجماء بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لما قضيا من اللذة رواه الحاكم والطبراني وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب أنه قال لزر بن حبيش كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال : قلت ثلاثا وسبعين قال والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة الحديث . حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله الحديث متفق عليه وقد تقدم في كتاب اللعان قوله روي أن ماعز بن مالك # الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه وعن بريدة أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة انتهى . أما حديث ماعز : فأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر ولم يسم ورواه مسلم من حديث بريدة فسماه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني الحديث وفيه فأمر به فرجم وأما حديث بريدة فرواه مسلم مطولا وقد تقدم في باب السكنى للمعتدة واستنكر أبو حاتم وأما حديث عمران بن حصين فرواه مسلم أيضا قوله : والرجم مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر انتهى فأما ماعز والغامدية فتقدما وأما قصة اليهوديين فسيأتي قريبا وأما عمل الخلفاء فسيأتي عن علي وغيره
شروح الحديث المتاحة:
قوله ويروى أن عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا وما نقل عن علي فعن عمر خلافه انتهى فأما حديث عبادة فتقدم وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا وأما حديث جابر فهو ابن سمرة وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا وأما قصة علي مع شراحة فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن علي وأصله في صحيح البخاري ولم يسمها وأما قوله فعن عمر خلافه يعني أن عليا فعل ذلك مجتهدا وأن عمر تركه مجتهدا فتعارضا ولم أره عن عمر صريحا وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المقدم فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي واقد الليثي أن عمر قال فإن اعترفت فارجمها
شروح الحديث المتاحة:
حديث هند بنت عتبة في البيعة أو تزني الحرة ؟ الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق خالد الطحان عن حصين عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة وفيه فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزنين قالت أو تزني الحرة ؟ لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية فكيف في الإسلام وهذا مرسل ، وأسنده أبو يعلى الموصلي من طريق أم عمرو المجاشعية قالت : حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة تبايع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني قالت أو تزني الحرة قال ولا تقتلي ولدك قالت وهل تركت لنا أولادا فنقتلهم قال فبايعته الحديث وفي إسناده مجهولات وروى ابن منده في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن محمد عن عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت هند لأبي سفيان إني أريد أن أبايع محمدا قال فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك قال فذهبت إلى عثمان فذهب معها فدخلت متنقبة فقال تبايعي على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني فقالت أو هل تزني الحرة ؟ قال ولا تقتلي ولدك فقالت # إنا ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا قال قتلهم الله يا هند فلما فرغ من الآية من بايعته وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه قال ما تقول يا أبا سفيان ؟ فقال أبو سفيان : أما يابسا فلا وأما رطبا فأحله قال عروة فحدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال أبو نعيم في المعرفة أيضا تفرد به عبد الله بن محمد بهذا السياق قلت وهو ضعيف جدا قال أبو حاتم الراوي متروك الحديث ونسبه ابن حبان إلى الوهم وظاهر سياقه أولا أن أبا سفيان لم يكن حاضرا وفي آخره أنه كان حاضرا فيحمل إن صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء فقال ذلك ويدل على ذلك ما روى الحاكم في المستدرك من طريق فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أخت هند أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اشترط عليهن قالت هند أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا فقال لها أبو حذيفة بايعيه فإنه هكذا يشترط ورواه في تفسير سورة الامتحان من حديث فاطمة أيضا وفيه فقالت هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال أبو سفيان أما الرطب فتعم وأما اليابس فلا ولا نعمة قالت فبايعناه وساق السهيلي في الروض هذه القصة على خلاف هذا فينظر من أين نقله ؟ ثم وجدته في مغازي الواقدي وأنه بايعهن على الصفا وهو وعمر يكلمهن عنه والذي في الصحيح وليس فيه أن سؤالها عن النفقة أن حال المبايعة ولا أن أبا سفيان كان شاهدا لذلك منها وقد احتج به جماعة من الأئمة على جواز القضاء على الغائب وفيه نظر لأنه كان حاضرا في البلد قطعا ولكن الخلاف الذي في الأحاديث هل شهد القصة حالة المبايعة أو لا ؟ والراجح أنه لم يشهدها والله سبحانه وتعالى أعلم .
شروح الحديث المتاحة:
حديث لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها مسلم من حديث ابن عمر بلفظ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفي رواية له لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضا وأبي هريرة
شروح الحديث المتاحة:
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم فذكر باقي الحديث ورواه الحاكم من حديث ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحصنا وسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم عليهما بالرجم ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا قد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فكنت فيمن رجمهما وإسناده ضعيف وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث ابن عمر ( فائدة ) تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا : من أشرك بالله فليس بمحصن ورجح الدارقطني وغيره الوقف وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف .
شروح الحديث المتاحة:
– حديث : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط # فاقتلوا الفاعل والمفعول به أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة أحصنا أم لم يحصنا كذا قال وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ فارجموا الأعلى والأسفل وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم .
شروح الحديث المتاحة:
قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان البيهقي من حديث أبي موسى وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه .
شروح الحديث المتاحة:
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قيل لابن عباس : فما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل وفي إسناد هذا الحديث كلام أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ الأول وأما الرواية الأخرى فهي عند البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة وقال : اقتلوه # واقتلوها ليلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا قال أبو داود وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو وقال الترمذي حديث عاصم أصح ولما رواه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمرو قال إن صح قلت به ومال البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فكان يدلسها بإسقاط رجلين وإبراهيم ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوي أمره والله أعلم .
شروح الحديث المتاحة:
