كتاب قسم الفيء والغنيمة
روايات وأحاديث من كتاب كتاب قسم الفيء والغنيمة
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح
شروح الحديث المتاحة:
قوله : الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومة إلى خمس الخمس فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ثم قال في موضع آخر : وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره قال : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر أما مصرف أربعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمر وورد ما يخالفه ففي الأوسط للطبراني وتفسير ابن مردويه من حديث ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذي القربى بينهم هو والذي قبله في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم جعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم وروى أبو عبيد في الأموال نحوه وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث ابن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأما قوله أنه كان يصرفه في سائر المصالح فهو بين في حديث عمر الطويل وأما كونه كان لا يملكه فلا أعرف من صرح به في الرواية وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه وأما حديث : إن الأنبياء لا يورثون فمتفق عليه من حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا صدقة وللنسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى : إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وإسناده على شرط مسلم ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر من طريق عبد الملك بن عمير عن الزهري بالسند المذكور ولفظه لفظ الباب ويستدل له أيضا بما رواه النسائي في مسند حديث مالك عن قتيبة عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقالت لهن عائشة : أليس قد قال رسول الله : لا يورث نبي ما تركنا صدقة لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ : لا نورث ما تركنا صدقة ليس فيه نبي فالله أعلم وكذا هو في الصحيحين ورواه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر : ما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول : إن النبي لا يورث وفي الصحيحين مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس : أنشدكم بالله
شروح الحديث المتاحة:
حديث جبير بن مطعم : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتهم واحدة فقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه . البخاري باختصار سياق ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي قال البرقاني وهو على شرط مسلم قوله ويروى أنه قال لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ذكره الشافعي في روايته وهو في السنن أيضا قوله كان عثمان من بني عبد شمس وجبير من بني نوفل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم وبقوا على ذلك سنة ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب هذا مشهور في السير والمغازي ورواه البيهقي في الدلائل والسنن . ( تنبيه ) المشهور في الرواية في قوله : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد بالشين المعجمة قال الخطابي : وكان يحيى بن معين يرويه سي واحد بالسين المهملة وتشديد الياء قال : وهو أجود .
شروح الحديث المتاحة:
حديث : لا يتم بعد احتلام أبو داود عن علي في حديث وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده # وإسناده لا بأس به وهو في الطبراني وغيره وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك وعن أنس .
شروح الحديث المتاحة:
حديث : نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي متفق عليه من حديث جابر ولهما من حديث أبي هريرة : لم تحل الغنائم لأحد قبلنا الحديث وفيه قصة .
شروح الحديث المتاحة:
قوله : كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة يفعل بها ما يشاء وفي ذلك نزل قوله تعالى : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } لم تنازع فيها المهاجرون والأنصار البيهقي في السنن من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد فيها شيء ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به فمن حبس منه شيئا فهو غلول فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم فنزلت { يسألونك عن الأنفال } وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة .
شروح الحديث المتاحة:
قوله : ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث الغنيمة لمن شهد الوقعة هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي لكن في هذا المعنى حديثان أحدهما عن أبي موسى : أنه لما وافى هو وأصحابه أي النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر أسهم لهم مع من شهدها وأسهم لمن غاب عنها غيرهم متفق عليه والثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم أبان بعد خيبر فلم يسهم له . رواه البخاري وأبو داود وأما لفظ : الغنيمة لمن شهد الوقعة فرواه ابن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي أن أهل البصرة غزوا نهاوند فذكر القصة فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفا .
شروح الحديث المتاحة:
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا . وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن الشافعي في الأم نقلا عن سير الواقدي بهذا وأصل القصة في صحيح البخاري من حديث المسور دون قوله : إن العرفاء كان كل واحد على عشرة وفي البخاري أيضا في قصة أضياف أبي بكر من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر وعرفنا مع كل عريف جماعة الحديث . حديث : قدموا قريشا ولا تقدموها تقدم في باب صلاة الجماعة .
شروح الحديث المتاحة:
حديث : أنه كان صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسال ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلا ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضا وذكر ابن قتيبة في الغريب تفسير الفضول . ( تنبيه ) ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعا : شهدت وأنا غلام حلف المطيبين وفي آخره لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده وإنما شهد حلف الفضول وهم كالمطيبين قال البيهقي لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه وقال محمد بن نصر قال بعض أهل المعرفة بالسير قوله في الحديث حلف المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين لأنه كان قديما قبل مولده بزمان وبهذا أعل ابن عدي الحديث المذكور .
شروح الحديث المتاحة:
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نفل في بعض الغزوات دون بعض في الصحيحين من حديث ابن عمر : أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا وقال الترمذي قال مالك : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها .
شروح الحديث المتاحة:
