الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بابُ صدقةِ الفِطرِ

روايات وأحاديث من كتاب كتابُ الزكاةِ

182 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)) .وَفِي لَفْظٍ: ((أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ)) .بُر: قمح.
183 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ِ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعاً مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ , وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ , قَالَ: أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -)) . أَقِط: لبن مجفف لم تنزع زبدته.السَّمراء: القمح الشامي.المُدُّ: حفنة بملء كفي الرَّجلِ المعتدل الكفين.