الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

ذِكْرُ مَنْ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

روايات وأحاديث من كتاب أخبار مكة للفاكهي

495 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ *
496 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : تُجْزِيكَ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ *
497 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمَكِّيِّينَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تُجْزِيكَ الْفَرِيضَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ *
498 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : إِنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ السُّبْعِ *
499 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا ابْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : أَيُّمَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أُقِيمَتْ مَعَ فَرَاغِكَ مِنْ سَبْعِكَ ، فَإِنَّ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، بِنَحْوِهِ *
500 حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ : ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَا : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ *
501 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ *
502 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَا هُنَا بِمَكَّةَ عَنْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ : أَتُجْزِئُ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّجُودِ ، يُرْكَعُ بِهِ *
503 حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ *
504 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ لِلرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ *