جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْوِتْرِ
ذِكْرُ فَضْلِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذْ هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَتَا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتَاهُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْضِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَنْ فَاتَتْهُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
شروح الحديث المتاحة:
مَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَرَادَ قَضَاءَهَا , ابْتَدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , أَمْ بِالْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ , هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يَرْكَعَهُمَا ، يَعْنِي : رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ ذِكْرَهُمَا , فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْوِتْرِ ، وَبِهِ قَالَ يَعْقُوبُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُصَلِّيهِمَا , وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَيَبْدَأُ بِهِمَا قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكَرِهَتْ أَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ . رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ رَآهُ يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟
شروح الحديث المتاحة:
