ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ إِذَا كَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْوِتْرِ
ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ إِذَا كَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَرْأَةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
شروح الحديث المتاحة:
2664 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقَرْأَةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ *
شروح الحديث المتاحة:
2665 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَقَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَرْأَتِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ *
شروح الحديث المتاحة:
2666 حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ، وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ *
شروح الحديث المتاحة:
2667 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ *
شروح الحديث المتاحة:
2668 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ يَرَيَانِ إِذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَنْ يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ بِتَكْبِيرَةٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ : قَالَ : إِذَا قَنَتَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُكَبِّرْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَكَانَ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَنَتَ *
شروح الحديث المتاحة:
