جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي جَمَاعَةٍ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْإِمَامَةِ
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ شُهُودِ الْمَرْأَةِ الْمَسْجِدَ مُتَعَطِّرَةً
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا عَلَى صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ تَسْلِيمٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْإِمَامِ ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَطَاءٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُرْضَى حَالُهُ مِنَ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُرْضَى حَالُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، فَأَجَازَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ : لَا تَضُرُّ الْمُؤْمِنَ صَلَاتُهُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ ، وَلَا تَنْفَعُ الْمُنَافِقَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ خَلْفَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي صَاحِبِ الْبِدْعَةِ : صَلِّ خَلْفَهُ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ صَاغِرًا هَدْيًا . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَمَنْ صَلَّى مِنْ مُسْلِمٍ بَالِغٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ أَجْزَأَ وَمَنْ خَلْفَهُ صَلَاتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَحْمُودِ الْحَالِ فِي دِينِهِ ، أَيْ حَالُهُ بَلَغَ يُخَالِفُ الْجَهْرَ فِي الدِّينِ ، وَقَدْ صَلَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ مَنْ لَا يَجْهَرُونَ حَالَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِمْ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَمَرَ بَعْضُهُمْ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُمْ بِالْإِعَادَةِ ، كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ : لَا تُقَدِّمُوهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْجَهْمِيِّ يُصَلَّى خَلْفَهُ : يُعِيدُ ، وَالْقَدَرِيُّ إِذَا كَانَ يَرُدُّ الْأَحَادِيثَ وَيُخَاصِمُ فَلْيُعِدْ ، وَالرَّافِضِيُّ يُصَلِّي خَلْفَهُ يُعِيدُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُصَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَى هَوَاهُ . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلَّى خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَيُصَلَّى خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ الصَّلَاةِ أَمَامَ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَأْمُومِ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ أَمَامَ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا ضَاقَ الزِّحَامُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُجْزِي الْمَأْمُومَ أَنْ يُصَلِّيَ أَمَامَ إِمَامِهِ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ : هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ بِمِصْرَ
شروح الحديث المتاحة:
ذِكْرُ التَّكْبِيرِ قَبْلَ إِمَامِهِ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا أَنْ يَبْدَأَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرَ ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ مَنْ وَرَاءَهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ إِمَامِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ تَكْبِيرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَمْ يَقُولُوا : يَخْرُجُ لَمَّا كَبَّرَ قَبْلَ إِمَامِهِ لِمَا دَخَلَ فِيهِ بِتَسْلِيمٍ أَوْ كَلَامٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا يُجْزِيهِ تَكْبِيرُهُ حَتَّى يَقْطَعَ بِسَلَامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى صَلَاتِهِ أَعَادَ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
شروح الحديث المتاحة:
