الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْإِمَامَةِ

ذِكْرُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَةِ مُتَوَضِّيًا وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَوَضِّيًا ، وَفَضْلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ أَوْ يُحْدِثْ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا
ذِكْرُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِكِبَرِ السِّنِّ ، إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالسُّنَّةِ
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ إِذَا كَانَ الْمَوْلَى أَكْثَرَ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ مِنْهُمْ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ غَيْرِ الْمُدْرِكِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِهِ
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ : يَؤُمُّ الْأَعْمَى . فَمِمَّنْ كَانَ يَؤُمُّ وَهُوَ أَعْمَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَتَادَةُ .
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ فَأَجَازَتْ طَائِفَةٌ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، كَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا غُلَامٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ : ذَكْوَانُ ، وَأَمَّ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ وَهُوَ عَبْدٌ وَخَلْفَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ .
ذِكْرُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ ؛ فَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَكْرَهُ إِمَامَتَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ مُسَافِرِينَ وَلَا حَضَرِيِّينَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنَا أَنَّ أَرْبَعَةً لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْأَعْرَابِيَّ ، إِلَّا أَنْ يَغْشَاهُ مُهَاجِرٌ فِي مَنْزِلِهِ فَيَؤُمُّهُ الْأَعْرَابِيُّ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُهَاجِرٍ صَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا . وَفِي قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ جَائِزَةٌ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ إِذَا قَامَ الْأَعْرَابِيُّ بِحُدُودِ الصَّلَاةِ .