الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

حَدِيثٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ الْجَمْعِ

روايات وأحاديث من كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي

43 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ ، فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، . انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ فَظَنَّ أَبُو الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُ أَنَّهُ إِسْنَادٌ آخَرُ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ فِيهِ : يَعْنِي بِذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ *
44 أبنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أبنا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ ثنا الْمُزَنِيُّ ثنا الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعًا لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مَتْنُهُ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَلَى الرَّبِيعِ ، أَوْ عَلَى الْأَصَمِّ ، أَوْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فَتَرَكَهُ لِيَرْجِعَ إِلَى الْأَصْلِ ، فَكُتُبُهُ كَانَ أَكْثَرُهَا غَائِبًا عَنْهُ بِمِصْرَ ، فَلَمْ يُقَدَّرْ كَتْبُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ ، وَغَيْرُهُ عَلَى الصِّحَّةِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ *