ذِكْرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَهُ
روايات وأحاديث من كتاب مسند عمر بن الخطاب
798 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ الدَّهْرَ *
شروح الحديث المتاحة:
799 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ . قَالَ : قُلْتُ : الدَّهْرَ ؟ قَالَ : كَانَتْ تَسْرُدُ *
شروح الحديث المتاحة:
800 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ الدَّهْرَ . قَالَ : قُلْتُ : تَصُومُ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : كَانَتْ تَسْرُدُ *
شروح الحديث المتاحة:
801 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ ، تَسْرُدُ *
شروح الحديث المتاحة:
802 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَتِ عَمْرٍو ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَائِشَةَ : تَصُومِينَ الدَّهْرَ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ ، وَلَكِنْ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ ، فَلَمْ يَصُمِ الدَّهْرَ *
شروح الحديث المتاحة:
803 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ سَنَتَيْنِ *
شروح الحديث المتاحة:
804 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُقِلُّ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا مَاتَ ، كَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ *
شروح الحديث المتاحة:
805 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ ، أَنْبَأَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، قَالَ : كَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَمْرَضُ فَمَا يُفْطِرُ ، وَكَانَ أَبُو مُرَاوِحٍ يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ *
شروح الحديث المتاحة:
806 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ *
شروح الحديث المتاحة:
807 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا بِأَنْ قَالُوا : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْأَبَدِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ . قَالُوا : وَمَنْ أَفْطَرَ مِنَ السَّنَةِ بَعْضَهَا ، لَمْ يَسْتَحِقَّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ صَامَ الْأَبَدَ ، إِذْ كَانَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ حَالِفًا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا سَمَّاهُ ، أَبَدًا أَوِ الدَّهْرَ ، فَكَلَّمَهُ سَاعَةً مِنْ دَهْرِ أَنَّهُ حَانِثٌ . فَمَعْلُومٌ بِذَلِكَ أَنَّ الدَّهْرَ وَالْأَبَدَ إِنَّمَا هُوَ أَيَّامُ حَيَاةِ الْمَرْءِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ ، فَمَنْ أَفْطَرَ فِي بَعْضِهِ كَانَ غَيْرَ صَائِمٍ الْأَبَدَ . قَالُوا : وَأُخْرَى ، أَنَّ الْأَيَّامَ الَّتِي حُظِرَ صَوْمُهَا عَلَى صَائِمِ الْأَبَدِ ، غَيْرُ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صَوْمِهَا مِمَّنْ حُظِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَوْمُهَا ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْظُورًا عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ يَكُنْ جَائِزًا صَوْمُهَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ غَيْرِهِ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ كَانَ مَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ صَوْمِهِ أَوْ تَأَخَّرَ ، لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ مَا أَطَاقَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْظُورًا عَلَى جَمِيعِهِمْ ، فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُهُمْ . قَالُوا : وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَصُومَ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، أَوْضَحُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ . قَالُوا : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ، مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بَيْنَهُمَا . قَالُوا : فَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لِلْمَرْءِ صَوْمُ أَيَّامِ السَّنَةِ كُلِّهَا - إِذَا هُوَ أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ - لِدُخُولِهِ فِي مَعْنَى مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ؛ لَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَالِي بَيْنَ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بَيْنَهُمَا ، إِذْ كَانَ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ بَدَنِ الصَّائِمِ وَقُوَاهُ ، نَظِيرَ أَخْذِ صَوْمِ السَّنَةِ وَأَكْثَرَ . قَالُوا : وَفِي جَوَازِ مُوَالَاةِ الْمُوَالِي بَيْنَ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ ، عِنْدَ مُنْكِرِي صَوْمِ الْأَبَدِ ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ ، أَوْضَحُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ أَطْلَقَ صَوْمَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِنَّ . قَالُوا : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ إِذْ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، لِمَنْ صَامَ حَتَّى هَلَكَ مِنْ صَوْمِهِ ، وَرَوَوْا بِذَلِكَ خَبَرًا *
شروح الحديث المتاحة:
