الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَطِيبِهِ

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لأبي يوسف القاضي

454 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنِّي أَشْتَكِي رَأْسِي فَأَلْبَسُهَا ، وَأَذْبَحُ شَاةً *
455 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : عَطَاءٌ أَعْلَمُ بِالْحَجِّ مِنِّي *
456 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَلْبَسْنَ مَا شِئْنَ إِذَا أَحْرَمْنَ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ ، وَإِلَّا مَا كَانَ مَصْبُوغًا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمُشَبَّعَ بِالْعُصْفُرِ *
457 قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالْوَرْسِ وَالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ ، إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ *
458 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْمُوَرَّدَ *
459 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ خَبِيصًا أَصْفَرَ ، أَوْ خَشْكِنَانًا أَصْفَرَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا أَحْمَرَ بِعُصْفُرٍ ، أَوِ أَصْفَرَ بِزَعْفَرَانٍ ، إِذَا كَانَا قَدْ غُسِلَا وَلَمْ يُنْفَضَا ، أَوْ كُلَّ مَصْبُوغٍ لَا يُنْفَضُ *
460 قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ *
461 قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْهِمْيَانِ يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ *
462 قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ ، قَالَ : بَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَسْعَى عَلَيْهِ ثَوْبَانِ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَتَلْبَسُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ الْمَصْبُوغَيْنِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا صُبِغَا بِمَدَرٍ *
463 قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَيَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ؟ فَقَالَ : لَا ، لَأَنْ أُصْبِحَ أَنْتَضِحُ قَطِرَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ أَنْتَضِحُ طِيبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ فِي أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ أَحْرَمَ *