الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ

روايات وأحاديث من كتاب النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ

بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : جَاءَتِ الْآثَارُ فِي السُّنَّةِ وَفِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ بِنَسْخِ أَنْوَاعٍ مِنَ النِّكَاحِ ، فَمِنْهَا مَا كَانَ حَلَالًا فَنَسَخَهُ التَّحْرِيمُ ، وَمِنْهَا مَا كَانَ حَرَامًا فَنَسَخَهُ التَّحْلِيلُ ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِهِ ، وَأَمَّا الَّذِي كَانَ حَلَالًا ، فَنُسِخَ بِالتَّحْرِيمِ ، فَإِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
101 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عُمْرَتِهِ ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْعُزْبَةَ ، فَقَالَ : اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا *
102 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ ، قَالَ : اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ ، ثُمَّ لَقِيتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ *
103 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَتِهِ تَزَيَّنَ نِسَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَشَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُن ثَلَاثًا فَمَا أَحْسَبُ رَجُلًا مِنْكُمْ يَسْتَمْكِنُ مِنَ امْرَأَةٍ ثَلَاثًا إِلَّا وَلَّاها الدُّبُرَ قَالَ الْحَسَنُ : فَإِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ *
104 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَطْعَنُ فِي هَذَا يَقُولُ : كَيْفَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَتُهَا فِي عُمْرَتِهِ وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ ؟ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَهَذَا كَلَامٌ مُكْتَفِيًا بِمَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَوَجْهُ قَوْلِهِ : يَوْمَ خَيْبَرَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ خَاصَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عُمْرَتِهِ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا ثَلَاثًا بِمَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ *
105 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ ، مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ *
106 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ ، بما شاء ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، غَيْرُ قَتَادَةَ *
107 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اللَّهُمَّ لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ ، اللَّهُمَّ لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ ، إِنَّ عُمَرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ لَشَرَّدَ بِهِمْ أَوْ قَالَ بِكُمْ *
108 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ , وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ *
109 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا *