فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُقْذَفُ ، وَلَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنٌ مُسْلِمٌ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحُدُودِ
27660 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ، قَالَ : يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ *
شروح الحديث المتاحة:
27661 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ *
شروح الحديث المتاحة:
27662 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ *
شروح الحديث المتاحة:
27663 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ : أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا *
شروح الحديث المتاحة:
