الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ عُرُوضًا

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

21789 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا *
21790 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لِيَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا *
21791 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : لَا ، إِلَّا بِعَرْضٍ *
21792 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ، فَنَهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ قَالَ : هَذَا لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا *