الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مَتَى تُبَاعُ ؟

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ

21382 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا *
21383 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمَّا تَطِبْ *
21384 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : لَا سَلَمَ فِي نَخْلٍ حَتَّى تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ ، وَلَا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ ، وَزَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبَلَ *
21385 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا *
21386 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ *
21387 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا *
21388 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا *
21389 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْآفَةُ *
21390 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . قِيلَ لِأَنَسٍ : وَمَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ *
21391 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ *