الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ

الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُرَدِّدُ عَلَيْهِ ؟
14081 سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ *
14082 وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ *