فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْجَنَائِزِ
10838 حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا *
شروح الحديث المتاحة:
شروح الحديث المتاحة:
