مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ
6505 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا فَلَمْ يُعِدْ شَيْئًا *
شروح الحديث المتاحة:
6506 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا صَلَاةٌ ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَذْهَبْ مِنِّي شَيْءٌ وَلَمْ يُعِدْ *
شروح الحديث المتاحة:
6507 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ ، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ *
شروح الحديث المتاحة:
شروح الحديث المتاحة:
شروح الحديث المتاحة:
6510 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِ *
شروح الحديث المتاحة:
6511 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ *
شروح الحديث المتاحة:
6512 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالَّذِي يَأْخُذُ بِهِ النَّاسُ : الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا لَا يَقْضِي إِلَّا صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ مِثْلُ الْحَائِضِ ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمٌ وَاحِدٌ يَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ *
شروح الحديث المتاحة:
