الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

مَنْ كَانَ لَا يُرَخِّصُ فِي الْكَلَامِ بَيْنَهُمَا

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ

6314 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ مَسْعُودَ رَجُلًا يُكَلِّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَذْكُرَا اللَّهَ ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا *
6315 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ *
6316 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الْفَجْرِ ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، إِلَّا بِالْقُرْآنِ أَوْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، حَتَّى يُصَلِّيَ *
6317 حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّقِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ *
6318 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا *
6319 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَكَلُّمَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْفَجْرِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ *
6320 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ *
6321 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ *
6322 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَرَظَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ *
6323 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ *