بَابُ التِّجَارَةِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَالطَّعَامِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْجِهَادِ
2637 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ مَكْحُولًا وَأَشْيَاخَنَا يَكْرَهُونَ التِّجَارَةَ فِي الْغَزْوِ *
شروح الحديث المتاحة:
2638 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ يَحْمِلُ الطَّعَامَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ : أُولَئِكَ هُمُ الْفُسَّاقُ *
شروح الحديث المتاحة:
2639 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَ السِّلَاحَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، قُلْتُ : أَفَيُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَمَّا مَا يَقْوُونَ بِهِ لِلْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ *
شروح الحديث المتاحة:
