الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

1497 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَزْدِيِّ } ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إِنْ كَانَ طَلَقَّهَا ثَلَاثًا جُلِدَ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً {T:اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين,لَاعَنَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ {T:التعليق: بالمطبوع: عمرو بن هرمز.,} ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ *
1498 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُلَاعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ *
1499 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ : لَا يُلَاعِنُ *
1500 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا *
1501 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جُلِدَ وَلَمْ يُلَاعِنْ *
1502 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا جُلِدَ *
1503 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ *
1504 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ : يَا أَبَا عُمَرَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ *
1505 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ : إِنْ أَخَذَتْهُ بِالَقَذْفِ ، فَمَا كَذَّبَ نَفْسَهُ ؛ جُلِدَ ، وَكَانَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَإِنْ لَاعَنَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا *
1506 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ : هِيَ فَرَّتْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ قَذْفِهِ إِيَّاهَا فَهُوَ فَرَّ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَضَرْبُ الْحَدِّ وَلَا لِعَانَ *