بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ
757 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا *
شروح الحديث المتاحة:
758 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ *
شروح الحديث المتاحة:
759 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ أَعْطَاهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا *
شروح الحديث المتاحة:
760 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيَأْخُذُ مَوْلَاهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا *
شروح الحديث المتاحة:
761 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُجِيزَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ *
شروح الحديث المتاحة:
شروح الحديث المتاحة:
763 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا *
شروح الحديث المتاحة:
764 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَهْلَكَتْ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهَا ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ *
شروح الحديث المتاحة:
765 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحُصَيْنٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ *
شروح الحديث المتاحة:
766 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ , فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ : أَنْ أَعْطِهَا ثَلَاثَةً وَخُذْ مِنْهَا اثْنَيْنِ أَوْ أَعْطِهَا اثْنَيْنِ وَخُذْ مِنْهَا ثَلَاثًا *
شروح الحديث المتاحة:
