الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ

533 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، نا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوَرَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي . قَالَ : سُكُوتُهَا رِضَاهَا *
534 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا *
535 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا *
536 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ *
537 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا *
538 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُجَالِدٌ ، نا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا *
539 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُنْكَحْ *
540 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ : لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَعَصَّتْ لَمْ تُنْكَحْ *
541 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا *
542 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، جَائِزٌ *