الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ ، وَالْإِنْصَاتِ لَهَا ، وَمَا أُبِيحَ لَهُمْ مِنَ الْأَفْعَالِ ، وَمَا نُهُوا عَنْهُ
بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِهِ ، وَالْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُنَادَى بِهِ ، وَذِكْرِ مَنْ أَحْدَثَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
بَابُ فَضْلِ إِنْصَاتِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ فِي الْخُطْبَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنْصِتْ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ أَيْضًا ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَدْ خَرَّجْتُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ
بَابُ ذِكْرِ أَنَّ مَوْضِعَ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ ، كَانَ قَبْلَ اتِّخَاذِهِ الْمِنْبَرَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ عَلَى الْأَرْضِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ صُعُودِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ إِذْ هُوَ أَحْرَى أَنْ يَسْمَعَ النَّاسُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ إِذَا كَثُرُوا إِذَا خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ
بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا حَنَّ الْجِذْعُ عِنْدَ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَصِفَةِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَدَدِ دَرَجَهِ ، وَالِاسْتِنَادِ إِلَى شَيْءٍ إِذَا خَطَبَ عَلَى الْأَرْضِ
بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ النَّاسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَمَنْ دُونَهُ حَفِظَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ جُرَيْجٍ أَرْسَلُوا هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْجِلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ السُّنَّةَ ، فَزَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ بِدْعَةٌ ، وَقَالَ : الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِدْعَةٌ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إِذَا قَحَطَ النَّاسُ ، وَخِيفَ مِنَ الْقَحْطِ هَلَاكُ الْأَمْوَالِ ، وَانْقِطَاعِ السُّبُلِ إِنْ لَمْ يُغِثِ اللَّهُ بِمَنِّهِ وَطَوْلِهِ
بَابُ الدُّعَاءِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْبُيُوتِ وَالْمَنَازِلِ إِذَا خِيفَ الضَّرَرُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْطَارِ وَهَدْمِ الْمَنَازِلِ ، وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْوِيلِ الْأَمْطَارِ إِلَى الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ حَيْثُ لَا يُخَافُ الضَّرَرُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ وَقْتَ خُطْبَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلَاةٌ ، وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِيهَا بِمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ